الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يدور بذهن الإنسان من وساوس وتخيلات لا يترتب عليه أحكام في الواقع

السؤال

من قال ـ وهو يكلم نفسه ـ إذا طلبت زوجتي الطلاق أطلقها ـ بمعنى أنه سيطلقها ـ أو لن أطلق إلا إذا طلبت الطلاق دون نية تعليق الطلاق على طلبها، فهل لو طلبت الطلاق يقع الطلاق؟ ومن قال: لن تكون هناك نية طلاق إلا إذا طلبت الطلاق، لكن دون تعليق، مع وجود الشك، فهل هو تعليق أم لا؟ قلت ذلك بسبب الوسوسة في نية الطلاق التابعة للكناية، فراحت نفسي وقلت لن تكون هناك نية أو لن أطلق إلا إذا طلبت الطلاق، لكن دون تخيير، وقلت ـ أيضا ـ في حال طلبها سأفكر في الطلاق مع عدم إنجازه أو إنشائه لطلبها، فهل هذا وعد بالطلاق؟ أم تعليق له؟ وأنا مصاب بشكل كبير في وسوسة الطلاق بالذات، ودائما أكلم نفسي وأسرح ولا أدري ما أقول وأنتبه بعد لحظات منه.
وسؤال آخر: هل من شك أو لم يعرف أنه خرج منه كفر ـ لحدث معين ـ وهل اعتقد شيئا مكفرا أم لا مع عدم حب الكفر ولا إرادة الكفر، وهل وقعت منه ألفاظ طلاق أم لا؟ وهل الألفاظ هذه يلزم منها شيء أم لا؟ وهل عدم معرفتي أو تذكري لهذه الألفاظ يجعلني أبني على عدم حدوث شيء أو براءة الذمة منه؟
وسؤال أخير: هل تعليق الطلاق بكناية مثل: لو بدك تشتغلي أو تعملي فظلي عن أهلك؟ مع الابتعاد عن لفظ صريح يعد طلاقا أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن الواضح أن الوسوسة قد بلغت منك مبلغا كبيرا، وهذا أمر خطير على دين المرء ودنياه، فالواجب عليك أن تعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها، وأن تكثر من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه أن يصرفها عنك ويقيك شرها.

وكل ما ذكرته في سؤالك من قبيل الوساوس التي لا يترتب عليها حكم ـ لا بتطليق الزوجة ولا بالخروج من الدين، والعياذ بالله ـ فإن الطلاق لا يكون مع الشك، وتعليقه ـ أيضا ـ لا يكون مع الشك، ونية التعليق والكناية لا تنعقد مع الشك. وقد بينا طرفا من ذلك في الفتويين رقم: 48499ورقم: 18550.

والوساوس التي تنتاب القلب لا يترتب عليها كفر ما دام صاحبها يكرهها ولا يرضاها، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 134202.

فاعرض عن هذه الوساوس ولا تلفتت إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني