السؤال
من قال ـ وهو يكلم نفسه ـ إذا طلبت زوجتي الطلاق أطلقها ـ بمعنى أنه سيطلقها ـ أو لن أطلق إلا إذا طلبت الطلاق دون نية تعليق الطلاق على طلبها، فهل لو طلبت الطلاق يقع الطلاق؟ ومن قال: لن تكون هناك نية طلاق إلا إذا طلبت الطلاق، لكن دون تعليق، مع وجود الشك، فهل هو تعليق أم لا؟ قلت ذلك بسبب الوسوسة في نية الطلاق التابعة للكناية، فراحت نفسي وقلت لن تكون هناك نية أو لن أطلق إلا إذا طلبت الطلاق، لكن دون تخيير، وقلت ـ أيضا ـ في حال طلبها سأفكر في الطلاق مع عدم إنجازه أو إنشائه لطلبها، فهل هذا وعد بالطلاق؟ أم تعليق له؟ وأنا مصاب بشكل كبير في وسوسة الطلاق بالذات، ودائما أكلم نفسي وأسرح ولا أدري ما أقول وأنتبه بعد لحظات منه.
وسؤال آخر: هل من شك أو لم يعرف أنه خرج منه كفر ـ لحدث معين ـ وهل اعتقد شيئا مكفرا أم لا مع عدم حب الكفر ولا إرادة الكفر، وهل وقعت منه ألفاظ طلاق أم لا؟ وهل الألفاظ هذه يلزم منها شيء أم لا؟ وهل عدم معرفتي أو تذكري لهذه الألفاظ يجعلني أبني على عدم حدوث شيء أو براءة الذمة منه؟
وسؤال أخير: هل تعليق الطلاق بكناية مثل: لو بدك تشتغلي أو تعملي فظلي عن أهلك؟ مع الابتعاد عن لفظ صريح يعد طلاقا أم لا؟.