الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط صحة فسخ عقد الإجارة

السؤال

أعمل موظفا في شركة حجوزات فندقية, ووظيفتي أن أقوم بحجز الغرف الفندقية للشركات وفي حال ألغت الشركة الحجز فإنهم يقومون بإرسال تأكيد على إلغاء الحجز, الشاهد أنني حجزت لهذه الشركة غرفتين في فندق لمدة 3 ليال لكل غرفة, وعندما خاطبت الشركة كي تدفع ما عليها مما استحق على هذا النزيل أخبروني أنهم ألغوا الحجز، وهذا الكلام بعد أن سكن هذا النزيل, إذ أن الحجز تم عن طريق شركة أخرى ولم يتم إبلاغي بهذا الكلام, طبعا الغرف التي حجزتها كانت قد حجزت من الفندق ولم يقطنها أحد وقد حسبت علينا, وفي العادة عندما يتم إلغاء حجز فإنهم يرسلون فاكسا أو إيميلا بالإلغاء, وفي هذا الحجز لم يرسلوا شيئا وأخبرني أحد الموظفين أن أحدهم كلمني بالجوال وألغى الحجز, وهذا لم يحدث وغير معتمد بالنسبة للشركات، بل المعتمد الإبلاغ بأوراق رسمية, والشركة التي أعمل بها تطالب بدفع المستحقات من تلك الشركة, وهم يقولون لنا أن لا ذنب لهم.
رجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور الفقهاء قد اتفقوا على أن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، وأنه ليس لواحد منهما فسخه إذا وقع صحيحا خاليا من خيار الشرط والعيب والرؤية، ويترتب على ذلك ملك المؤجر للأجرة وملك المستأجر للمنفعة وأنه لا ينحل عقد الإجارة إلا بانتهاء المدة، أو بانقضاء الغرض المستأجرة له العين في بعض الحالات، أو بوجود سبب من أسباب فسخه، وحيث إن الشركة لم تعلمكم رسميا بطلب فسخ العقد وتم حجز الغرف بناء على العقد معها، فهي ملزمة بدفع الأجرة، ومجرد إعلامها لأحد الموظفين لايبرئ ذمتها، لأنه لم يبلغ بطلبها وليس ذلك هو الإجراء الرسمي لفسخ العقد ـ كما ذكرت.

وأما كون الغرف لم تستهلك منفعتها فلا يلغي ذلك لزوم الأجرة للشركة، لأن استحقاق الأجرة بالتمكين، جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع, أو مضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر البدل, أو لأن المنافع تلفت باختياره. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني