الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخاطب صاحب الدين والخلق لا يرد بسبب الفوارق المادية

السؤال

تقدم لخطبتي إنسان على دين وخلق ولكنه أقل مني في المستوى المادي. فقمت بصلاة الاستخارة وكنت أدعو أن يريني الله أي علامة أو دلالة لأختار الاختيار الصحيح، وعند ما انتهيت من الصلاة أمسكت بالمصحف وفتحته بطريقه عشوائيه فوجدت آية: (وإمائكم إن يكونو فقراء يغنيهم الله من فضله) وكررت صلاة الاستخارة في اليوم التالي ودعوت الله مرة أخرى أن يريني علامة، وعندما انتهيت من الصلاة أمسكت بالمصحف وفتحته بطريقه عشوائيه فوجدت آية: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنو إليها وجعل بينكم مودة ورحمة). فهل هذا دليل على أن أوافق على هذا الشخص أم أن دعائي هذا لا يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تبين لكم أن هذا الشاب صاحب دين وخلق -ويعلم ذلك بسؤال من يعرفه من ثقات الناس- فمثله حري بأن يقبل زوجاً، فإن الدين والخلق هما المعيار الشرعي للقبول والرد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني.

وأما هذه الفوارق المادية والاجتماعية والمهنية فلا ينبغي أن يرد الخاطب بسببها، وماذا تغني المكانة المادية والاجتماعية إذا فقد الدين والخلق، وقد قال سبحانه: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. {الحجرات:13}، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، ويقول أيضاً: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.

وإنا لننصحك باستخارة الله سبحانه قبل الإقدام على أي أمر من أمورك، وقد بينا في الفتوى رقم: 113682، أن انشراح الصدر وتيسير الأسباب للأمر الذي وقعت عليه الاستخارة علامة على كونه خيراً، أما فتح المصحف والنظر فيه للفأل فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 29558.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني