الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وجدة وثلاث شقيقات وثلاثة أعمام

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (عم ( شقيق للأب )) العدد 3
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (جدة ( أم الأم )) (أخت شقيقة) العدد 3
۞- معلومات عن ديون على الميت : (ديون)
۞- إضافات أخرى : للمتوفى أخت توفيت قبله ولها بنت على قيد الحياة هل لها نصيب من التركة؟ وله أيضا عمات وخالات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن البداية تكون بقضاء ديون الميت من عموم التركة سواء كانت ديونا لله تعالى كالزكاة والكفارة..أو لعباده ثم يقسم الباقي على الورثة.

فإذا لم يكن له وارث غير من ذكر فإن الوارث منهم: أمه وشقيقاته وأعمامه، ولا شيء للجدة لأنها محجوبة بالأم حجب حرمان، وكذلك الأخت التي توفيت قبله لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث، ولا شيء لبنتها كذلك لأنها من ذوي الأرحام..

وتقسم التركة كما يلي: للأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. {النساء:11}.

ولشقيقاته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن لقول الله تعالى في شأن الأخوات: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. {النساء:176}.

وما بقي بعد فرض الأم والشقيقات فهو للأعمام تعصيبا لقول النبي- صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني