الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نية الزوج هي المرجع فيما علق عليه الطلاق

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى المكرم الأمين وآله وصحبه وبعد.
السؤال عن حالة حلف يمين طلاق مشروط. القصة: حصل خلاف بين أخت زوجتي وأمي ووقع تلاسن وإهانة لوالدتي من أخت زوجتي، وكنا أنا وزوجتي في هذه الفترة خارج البلاد، عندما علمت بالموضوع غضبت كثيراً وحزنت لما وقع لوالدتي فجئت لزوجتي وقلت لها إن أختك فعلت كذا وكذا بأمي فإن لم تعتذر من أمي فلا تزوريها في بيتها ولا تزورك في بيتك وإلا فأنت طالق، ومضت الأيام أكثر من أربع سنوات ولم تأت أختها للاعتذار، ولكن كانت تلتقي فيها في بيت أهلها وأنا لم أمنعها من لقاء أختها خوفا من أن أكون سببا في قطع الرحم، منذ قترة ذهبت أختها لأمي بنية الاعتذار ولكنها لم تتلفظ بالاعتذار وإنما زارت والدتي وتحدثوا وطبعا هي قصدت أنها بزيارتها اعتذرت. هذه نقطة والنقطة الثانية هل هنا سقط اليمين أم ما الحل في أنها قامت بالشرط الذي اشترطته على زوجتي وزوجتي الآن تسألني هل يمكن أن تزورها أختها في البيت أو هي تزور أختها في البيت؟ وهل إن كانت أختها من قبل جاءت لتزورها ولكن لم تدخل باب البيت من الخارج هل يكون وقع طلاق أجيبوني أثابكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق المعلق يقع عند الجمهور إذا وقع ما علق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إذا قصد به التهديد وأنه يمكن حله بكفارة يمين، وانظر لذلك الفتوى رقم: 17824.

والطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج فيما علق عليه الطلاق، فإن كنت قصدت باعتذار أخت زوجتك تلفظها به، فإنها إذا لم تكن تلفظت به لأمك فزيارتها لزوجتك أو زيارة زوجتك لها توقع الطلاق على زوجتك.

أما إذا كنت قصدت بالاعتذار كل ما يحصل به معنى الاعتذار في العرف، وكانت زيارة أخت زوجتك لأمك تعد في العرف اعتذاراً، فقد انحل ما علقت عليه الطلاق ويمكن لزوجتك أن تزور أختها ولأختها أن تزورها في بيتها، وكذلك الحال في زيارة أخت زوجتك لها، فإن كنت قصدت مجرد قيامها بالزيارة ولو لم تسمح لها زوجتك بالدخول، فقد وقع الطلاق بمجيء أخت زوجتك لزيارتها، وأما إن كنت قصدت منع زوجتك من السماح لها بالزيارة وهذا هو المعقول فما دامت لم تدخل للبيت، فلا يقع بذلك الطلاق، وننبهك إلى أنه لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد أو الحلف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني