الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أسس وضوابط إجارة أنواع من العروض

السؤال

لمشاهدة القنوات التلفزيونة المشفرة عدة طرق منها المحللة ومنها المحرمة، وظهرت هناك طريقة جديدة تدعى (الشيرنج) – أي المشاركة – حيث تتألف العملية من حاسبين أحدهما مخدِّم والآخر زبون :مبدأ العملية أن يقوم الشخص صاحب المخدِّم بشراء جهاز حاسب وخط انترنت ذي سرعة عالية ويشتري بطاقات القنوات المشفرة – مثال بطاقة قناة المجد أو بعض القنوات الرياضية أو الوثائقية، ويشتري جهاز لربط البطاقة مع الحاسب. ثم يقوم بمشاركة المشاهدة لهذه القنوات عبر الانترنت مع أشخاص آخرين دون أن يشتروا البطاقة ويكون ذلك إما بالمجان أو بمبغ زهيد نسبة لسعر البطاقة، ويمكن أن يوصل أكثر من بطاقة مشتراة بشكل نظامي وينشرها للملأ فهل هذا الأمر جائز ؟علماً أن الشركة صاحبة البطاقة تتكلف على البرامج التي تعرضها مبالغ من المال وتحصل على المردود من قبل الاشتراكات.ولتوضيح السؤال أقول: هب أن رجلا ً اشترى بطاقة الاشتراك ووضعها في بيته ودعا الناس ليشاهدوا عنده وأخذ من كل واحد مبلغا من المال أو أدخلهم بالمجان وشاهدوا عنده هذه القنوات فهل هذا جائز ؟أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن من استأجر شيئا بعقد صحيح فقد امتلك منافعه، ويحق له بعد ذلك أن يتصرف فيه تصرف المالك، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا كانت الإجارة صحيحة ترتب عليها حكمها الأصلي، وهو ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر، وفي الأجرة المسماة للمؤجر. انتهى.

ويظل الأمر هكذا ما لم يكن هناك إضرار معتبر بالمؤجر أو غيره، أو كان عقد الإجارة ينص على قيود أو ضوابط معينة، كأن ينص على أنه لا يحق للمستأجر أن يتصرف هذا التصرف، فيجب عندئذ الوفاء بالعقد.

وكذلك الحال إذا هناك عرف عام مطرد، فإنه يجب مراعاته والتقيد به.

وهناك أسس وضوابط عالج بها الفقهاء إجارة أنواع من العروض، وهي كما في الموسوعة:ـ

1ـ إذا كان هناك شرط معتبر شرعا وجب الالتزام به.

2ـ إذا كانت طبيعة المأجور مما يتأثر باختلاف الاستعمال وجب ألا تستعمل على وجه ضار، ويجوز استعمالها على وجه أخف.

3ـ مراعاة العرف في الاستعمال سواء كان عرفا عاما أو خاصا.

ويتفق الفقهاء على أن المستأجر يلزمه أن يتبع في استعمال العين ما أعدت له، مع التقيد بما شرط في العقد، أو بما هو متعارف إذا لم يوجد شرط، وله أن يستوفي المنفعة المعقود عليها أو ما دونها من ناحية استهلاك العين والانتفاع بها.

وليس له أن ينتفع منها بأكثر مما هو متفق عليه. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 133375.

ثم إنه لا يخفى أن هذا البحث مقتصر على موضوع القنوات التي يحل مشاهدتها، وأما غيرها فإن استعمالها محرم على كل وجه، ولو كان بالمجان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني