الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زنا بالمرأة التي يريد الزواج بها فما حكمهما

السؤال

كنت قد تعرفت على إنسانة وتقدمت لخطبتها، ولكن اعترض أهلي وأهلها، واستمرت العلاقة بيننا إلى أن وقعنا في الزنا. فما العمل إذا أصر الأهالي على رفضهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزنى حرام وهو من أكبر الكبائر وأشنعها قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:70،68} وقال تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}.

وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه.

وقد أجمع أهل الملل على تحريمه. ويراجع الكلام عن عقوبة الزنا في الفتوى رقم: 1602.

فالواجب عليك أيها السائل أن تتوب إلى الله جل وعلا من هذه الجريمة الشنيعة، وقد سبق الحديث عن التوبة من الزنا في الفتوى رقم: 132007.

أما عن الزواج من هذه الفتاة فلا يجوز إلا بعد التوبة الصادقة من كليكما، فإذا حدثت التوبة فلا حرج عليك في خطبتها من وليها والزواج بها بعد استبرائها بحيضة، فإذا رفض الولي فليس هناك من طريق سوى تركها والبحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني