الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وابن وشقيقتين

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2
۞- إضافات أخرى: الزوجة منفصلة عنه منذ عدة سنوات حتى وفاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بقول السائل: ( الزوجة منفصلة عنه منذ عدة سنوات ) أنه طلقها ومات وقد انقضت عدتها من الطلاق الرجعي أو كانت مطلقة بائنا مطلقا، فإنها لا ترث منه لانتفاء سبب الإرث بينهما, ويكون المال كله للابن, ولا شيء للأخت الشقيقة لكونها محجوبة حجب حرمان بالابن, وأما إذا كان المقصود من قول السائل ( منفصلة عنه .. ) أنها لا تعيش معه, مع أنها باقية على عصمته ولم يطلقها فإنها ترث ويكون لها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن تعصيبا فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ثمنها, سهم واحد, والباقي سبعة أسهم للابن.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني