السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 (أب) (أخ من الأب) العدد 3
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1
۞- إضافات أخرى : عدم موافقة أحد الابناء على توزيع التركة.
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 (أب) (أخ من الأب) العدد 3
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1
۞- إضافات أخرى : عدم موافقة أحد الابناء على توزيع التركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}. والباقي للأبناء الأربعة والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11}.
ولا شيء للإخوة من الأب لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن وبالأب, فتقسم التركة على أربعة وخمسين سهما, للأب سدسها, تسعة أسهم, ولكل ابن عشرة أسهم, وللبنت خمسة أسهم, وليس من حق أحد من الورثة أن يرفض قسمة التركة كما بينا في الفتوى رقم: 104153 , والفتوى رقم: 66593 .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني