الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وسبعة أبناء وبنتين

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 7
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1
۞- وصية تركها الميت تتعلق يتركته هي: يوجد وصيه لأولاد أخي حيث توفي قبل الوالد، بإبقائهم كأن أخي عايشا فى البلاد وغيره. والوصية مكتوبة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتبين لنا المقصود تماما من قول السائل عن الوصية ( ... بإبقائهم كأن أخي عايشا فى البلاد وغيره ... ) وياليته كتب لنا نص الوصية حتى نتدبرها, وإن كان المقصود أن الأب أوصى لأحفاده بأن يكون لهم من الميراث مثل نصيب أبيهم لو كان حيا. فهذه وصية صحيحة نافذة لكونها وصية لغير وارث وبما لا يزيد على الثلث, وهي وصية بمثل نصيب وارث معين, لأنها وصية بمثل نصيب ابن.

قال ابن قدامة في المغني : وَإِنْ أَوْصَى بِنَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ ، فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مُزَادًا عَلَى الْفَرِيضَةِ. هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ ..اهـ.

والذي فهمناه من السؤال أن الأبناء الذكور السبعة كانوا أحياء حين مات أبوهم. وعلى هذا تحل المسألة أولا على أن الميت ترك زوجة وسبعة أبناء وبنتين, ثم يضاف إلى أصلها مثل نصيب أحد الأبناء ويعطى للأحفاد. فتقسم التركة على مائة واثنين وأربعين سهما, للزوجة منها ستة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, ولكل ابن من الأبناء السبعة أربعة عشر سهما, ويأخذ الموصى لهم أربعة عشر سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني