الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يتحمل نفقة الزوجة إذا مات زوجها

السؤال

السؤال : زوجة توفي زوجها، هل نفقتها تقع على أولادها الذكور فقط أم الجميع.
في حال كون الذكور فقط من ينفقون على والدتهم، هل من واجب البنات خدمتها ببيتها والقيام بالخدمة مع موافقة أزواجهن. جزاك الله خيرا، أم واجب على الذكور إحضار خادمة لتعين والدتهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة إذا توفي زوجها وكانت قادرة على الإنفاق على نفسها فنفقتها على نفسها تكون من مالها هي ولا تجب على أولادها، وإن كانت فقيرة فتجب نفقتها على القادر من أولادها يستوي في ذلك الذكور والإناث فتوزع على عددهم.

ففي الموسوعة الفقهية: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب النفقة للوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين، وسواء كان الفرع ذكرا أم أنثى، لقوله تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان: 15} ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 28372، والفتوى رقم: 65089.

كما أن خدمة الوالدين عند الحاجة لكبر أو مرض واجبة على الأولاد الذكور والإناث معاً بالتساوي، ولا تسقط عن الذكور عند قيامهم بالنفقة وحدهم، ومن كان من الجنسين لا يستطيع الخدمة بنفسه وجبت عليه أجرة من يقوم بها. قال الخادمي الحنفي في بريقة محمودية متحدثاً عن حقوق الوالدين: إذا احتاجا إلى الخدمة خدمهما. انتهى. وفي غذاء الألباب للسفاريني: ومن حقوقهما خدمتهما إذا احتاجا أو أحدهما إلى خدمة. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 127286.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني