السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 4
(عم ( شقيق للأب )) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2
(أخت من الأب) العدد 1
۞- معلومات عن ديون على الميت: (ديون)
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أولا سداد الدين الذي في ذمة الميت قبل قسمة التركة على الورثة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى: 6159، وبعد سداد الدين يقتسم الورثة الباقي، والذي يرث من الورثة المذكورين هم الأم والزوجة والابن والبنات الأربع فقط، وأما الباقون فهم محجوبون حجب حرمان بالابن، فيكون للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ... {النساء: 11}، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء: 12}، والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء: 11}، فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما، للأم سدسها، أربعة وعشرون سهما، وللزوجة ثمنها، ثمانية عشر سهما، ولكل بنت سبعة عشر سهما، وللابن أربعة وثلاثون سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم