السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(جدة ( أم الأم ))
(أخت شقيقة) العدد 2
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(جدة ( أم الأم ))
(أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن للأم السدس لوجود جمع من الأخوات، قال الله تعالى:... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء: 11}، ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا لقول الله تعالى في آية الكلالة: ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ... {النساء: 176}، وما بقي يرد على الأم والأختين، ولا شيء للجدة لكونها محجوبة حجب حرمان بالأم، فتقسم التركة على خمسة أسهم، للأم منها سهم واحد فرضا وردا، ولكل أخت سهمان فرضا وردا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني