السؤال
لم يقع الجواب على سؤالي كاملا: أنا أشتغل في بلد غربي، أصلي الظهر والعصر جالسا أثناء العمل، والمسجد يبعد عن مكان عملي ثلاثين دقيقة، بالتالي فإني أقضي زهاء الساعة والنصف إذا ما ذهبت لأداء الصلاتين، فما حكم ذلك، فالبلدغربي ولا يمكنني الصلاة واقفا في مكان عملي خشية أن يكتشف أمري، لذلك فإنني أصلي جالسا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أجبناك به في الفتوى السابقة برقم: 130898، كان واضحاً كل الوضوح وفيها بينا لك أن القيام في الفريضة ركن من أركانها، وهذا مجمع عليه بين المسلمين كما ذكر ذلك النووي وغيره، ولا يجوز القعود في الفريضة إلا عند العجز عن القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا.. أخرجه البخاري وغيره.
وليس خوفك من أن يفتضح أمرك بعذر يبيح لك ترك ركن من أركان الصلاة، فإن غاية ما يمكن أن يقع عليك من الضرر هو أن تفصل من ذلك العمل، وإذا كنت لا تستطيع فعل الصلاة على الوجه الذي أمر الله به فعليك أن تبحث عن عمل آخر يمكنك فيه أن تؤدي الصلاة على وجهها، ونصيحتنا لك هي أن تعظم أمر الله تعالى وأن تجعله مقدماً على كل ما عداه، وألا تتساهل في أحكام الشرع فتترخص في موضع ليس فيه رخصة، والعلماء وإن كانوا قد ذكروا أن الخوف عذر يبيح القعود كالمرض، غير أن الظاهر أن ما تذكره ليس من الخوف المعتبر الذي يباح لك معه القعود، فإن عامة المسلمين في تلك البلاد يتمكنون من أداء الصلاة على وجهها دون حصول ضرر، ومن ثم فالواجب عليك إما أن تصلي من قيام كما أمرك الله عز وجل وإما أن تبحث عن عمل آخر يمكنك فيه الصلاة قائماً.
والله أعلم.