السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أب) (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 2 (ابن أخ شقيق) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء : (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 3
۞- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي : أخ شقيق واحد المدة أكثر من عشرة سنوات
۞- معلومات الحمل في أقارب الميت هي : لايوجد
۞- معلومات عن ديون على الميت : (ديون)
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أولاً قبل قسمة التركة على الورثة أن يقوموا بسداد الدين في ذمة الميت لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6159.
وبعدد سداد الدين يقتسم الورثة ما بقي من التركة، وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميث وارثاً غيرهم، فإن الذي يرث منهم هو الأب والزوجة فقط، والبقية -بمن فيهم الأخ الشقيق المفقود- محجوبون بالأب حجب حرمان، فالأخ لا يرث مع وجود الأب، فيكون للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، والباقي للأب تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه فتقسم التركة على أربعة أسهم، للزوجة ربعها سهم واحد وللأب الباقي ثلاثة أسهم.
إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.