الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تمكين إحدى الزوجتين من استخدام سيارته دون الأخرى

السؤال

هل يجوز لزوج أن يخص زوجته الأولى باستخدام سيارته وعدم السماح للزوجة الثانية باستخدامها خوفا من غيرة الأولى، مع العلم أن للاثنتين نفس الاحتياج وهو ميسور الحال و يمكنه مقاسمة الأيام على حسب مبيته؟ وهل يحق له شراء سيارة ملك له ويمكن زوجتة الثانية من استخدامها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يجب على الزوج أن يسوي بين زوجتيه فيه بعد المبيت إنما هو القدر الواجب لكل منهما من النفقة والكسوة والمسكن حسب الحاجة عرفا، فإذا قام بما يجب عليه لكل منهما لم يكن عليه حرج في أن يخص إحداهما بشيء من النفقة أو المراكب أو غير ذلك...

قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن . قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى , إذا كانت الأخرى في كفاية , ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه, وتكون تلك في كفاية. وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق, فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج , فسقط وجوبه , كالتسوية في الوطء. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 124530.

فإذا تقرر هذا علمت أنه لا حرج على الزوج المذكور في أن يخص زوجته الأولى باستخدام سيارته دون الزوجة الثانية إذا وفى للثانية ما يجب لها.

ويجوز له اشتراء سيارة مع تمكين الزوجة الثانية من استعمالها بل يعتبر هذا من إكرام الزوجة ومعاشرتها بالمعروف وهو مطلوب شرعا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء:19}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني