الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج من أجنبية مسلمة زنت قبل إسلامها

السؤال

أنا شاب عمري يقارب ال ٢٧ سنة، ملتزم إلى حد ما بفضل الله، أقمت ببلد غربي مباشرة بعد ما أنهيت دراستي الجامعية منذ حوالي ٤ سنوات تقريبًا.دائمًا كان موضوع الزواج أولوية بالنسبة لي خاصة و أني أعيش في مكان عمّت فيه الفتن و البلايا. إلاّ أنّ عدم استقرار وضعي المادي كان الحائل. مؤخراً لفت انتباهي فتاة تعرفت عليها عبر موقع زواج، مكسيكية أسلمت سنة ٢٠٠٧ م. في الحقيقة أنا أعلم أن التعارف و ربط علاقات جدية عبر الإنترنت هو شيء غير معتمد، وقد سبق أن اطلعت على بعض فتاواكم الواضحة في هذا الشأن، ولكن أروي لكم أنّ كل ما أثار اهتمامي هو أنها مقتنعة وسعيدة جدا باهتدائها للإسلام، وكل ما ترجوه هو أن تكمل بقية حياتها في بلد مسلم لتتمكن من ممارسة عباداتها بحرية وفي كنف رجل مسلم يصونها ويحفظ لها عرضها، فالملاحظ أنها تعيش غربتين غربة بين أسرتها الكاثوليكية وغربة في مجتمعها المائع.هي تفوقني بسنتين وبضعة شهور لكن أنا أركز أكثر على الدين كما أوصى بذلك الحبيب صلى الله عليه و سلم. أضف إلى ذلك أنها راضية عن وضعي المادي. فبما ذا تنصحونني؟يبقى تساؤلي هو: إذا ما كان مقدراً لنا الزواج هل عامل بعدها عن عائلتها يمكن أن يؤثر على حياتنا؟عائلتها مسيحية ولا يستطيعون المجيء معها فكيف سنتزوج وهي ليس معها ولي؟في الأخير يبقى أن أقول إن هذه الفتاة كانت واضحة وصرحت لي أنها ارتكبت أخطاء خلال حياتها قبل أن تعلن شهادة التوحيد. فهل إذا ما تزوجت بها أكون قد خالفت توجيه رسول الله بأن ننكح أبكاراً (هلا بكراً تلاعبك وتلاعبها) أو كما قال الحبيب صلى الله عليه و سلم؟أرجو الإفادة والموعظة وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الحال كما ذكرت من إسلام تلك الفتاة ورغبتها في الزواج من رجل مسلم يعينها على أمر دينها فلا مانع من زواجك بها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالزواج من الأبكار لكن ذلك لا يمنع من الزواج بغير البكر بل يكون ذلك أولى في بعض الأحوال كما حدث مع جابر رضي الله عنه، وانظر الفتوى رقم: 38069

ولا يمنعك من زواجها بعدها عن أسرتها، كما أنّه لا أثر لما كان منها قبل إسلامها من أفعال محرمة، فإن الإسلام يهدم ما قبله، وأمّا زواجك بها فلا يكون عن طريق أهلها غير المسلمين فلا ولاية للكافر على المسلمة. قال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وقال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. المغني.

فإذا لم يكن لهذه الفتاة ولي مسلم من أهلها فالذي يتولى العقد هو القاضي المسلم، فإن لم يوجد فرجل يوثق بعدالته من المسلمين.

قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. المغني. وانظر الفتوى رقم:10748.

وننبّه إلى أنّ إقامة المسلم في بلاد الكفار خطر على دينه و أخلاقه و إنما تجوز في حالات معينة وبضوابط سبق بيانها في الفتويين: 23168، 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني