السؤال
أقرضت خالتي مبلغاً من المال، والآن سأخرج زكاة مالي. فهل يجوز لي عوضا أن أخرج زكاة مالي اقتطاع مبلغ الزكاة من دين خالتي؟
أقرضت خالتي مبلغاً من المال، والآن سأخرج زكاة مالي. فهل يجوز لي عوضا أن أخرج زكاة مالي اقتطاع مبلغ الزكاة من دين خالتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود من السؤال أن تبرئ خالتك من الدين الذي عليها وتحسب ذلك من الزكاة فهذا غير جائز عند جمهور العلماء.
جاء في المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى: لو كان على رجل معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته... فوجهان: أصحهما: لا يجزئه وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها، والثاني: يجزئه.. انتهى. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 2040
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني