السؤال
اشتريت ذهبا بثمن مؤجل حتى أبيعه، وأحصل على النقد لحاجتي إليه. هل هذا جائز؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على حرمة هذا البيع؛ لأنه يشترط في بيع الذهب بالفلوس تقابض البدلين في مجلس العقد دون تأخير شيء من الثمن، أو المثمن، فإذا أجل أحدهما، فقد بطل العقد، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. انتهى.
قال ابن قدامة: والأصل فيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالورق ربا، إلا هاء، وهاء" وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد" ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الذهب بالورق ديناً، ونهى أن يباع غائب منها بناجز. كلها أحاديث صحاح. انتهى.
وروى البخاري، ومسلم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: كلا والله لتعطينه ورقه، أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله قال: "الورق بالذهب ربا، إلا هاء، وهاء. والمراد به القبض.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني