الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تربية الخيول التي تستخدم في السباقات

السؤال

اسأل فضيلتكم عن حكم إشراك الجياد في سباقات الخيل، مع العلم بأن الدولة هي التي تسدي الجوائز غير أن هذه السباقات يصاحبها الرهانات المعروفة بحرمتها، و قد يكون جزء من الجائزة مقتطع من أموال الرهانات. وأريد أن أشير إلى أن الخيول العربية الأصيلة في بلدي تستعمل فقط في السباقات وأن الدولة تسدي جوائز مناصفة بين مالك الجواد ومن ولد عنده لتشجيع الفلاحين على تربية الخيول. فهل تربية الجياد المستعملة في السباقات إعانة على ظلم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسابقة والمراهنة في الخيل جائزة، للحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة.

فهذه الثلاثة الأشياء المذكورة في الحديث يجوز فيها المسابقة بعوض بإجماع العلماء، ويشترط في هذا العوض (الجائزة) شروط بيناها في الفتاوى رقم: 35555، 118415، 26712.

وبناء عليه فلا حرج في تربية الجياد التي تستعمل في السباقات ونحوها ولا تأثير لما قد يصحب السباقات من عوارض محرمة كرهان محرم كما أوضحناه في الفتاوى المحال عليها، فهذه عوارض لا تأثير لها في تربية الجياد لأنها لاتقصد لذلك في الغالب .

ومن علم أنه يريد جوادا للقمار أوفعل محرم فلايجوز تربيته له لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى.

قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني