السؤال
طلب مني رئيسي في العمل – وهو بعيد عن الدين- أن أكتب له طلبا لقرض مالي من بنك ربوي – وهذا ليس من اختصاصي -، فكتبته له، وكان من الممكن أن أقول له إن الحاسوب لا يعمل بنية أنه لا يعمل لمثل هذه الأشياء أو أحتال حتى لا أكتبه، لكني كتبته له لأنني أحرجت، هل أدخل فيمن هم ملعونون؟ وهل طاعتي له في ذلك رغم أنني أعلم أن البنك سيقرضه بفائدة "ربا" هل طاعتي له في ذلك تعد شركا مخرجا من الملة والعياذ بالله؟ علما أنني لا أعتقد – من الاعتقاد والعقيدة - أنه يجب علي طاعته في معصية الله تعالى.
أخيرا سيدي، يحصل معي أحيانا كثيرة أنني أظن أنني خرجت بفعل ما عن الإسلام، أنا لا أجزم أنه كذلك، فأقوم بالنطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام، هل بفعلي هذا أكون أرتكب إثما؟ ما علي فعله وأنا متزوج؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان لك أن تكتب لمديرك طلبا لقرض ربوي لما في ذلك من معاونته على الإثم ومشاركته في الباطل ولما ورد من لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم. ففي هذا منع لإعانة المرابي على الربا.
ومن فعل ذلك فقد وقع في إثم لكنه لم يقع في الشرك والكفر ولا يخرج بهذا الذنب عن ملة الإسلام.
وعليه أن يتوب إلى الله تعالى منه توبة نصوحا بالندم عليه والعزيمة على ألا يعود إليه والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة. ومن تاب تاب الله عليه كما قال: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة:39}
فتب إلى ربك وأبشر بتوبته ومغفرته. وإياك واليأس والقنوط من رحمته. ووسوسة الشيطان بالكفر والشرك ليصدك عن سبيله ويوقعك في حبائله فلا تلتفت إلى ما يوسوس به إليك من الشك في الوقوع في الكفر ، ونطقك بالشهادتين لا إثم فيه لكن تجاوبك مع الوسوسة قد يؤول بك إلى ما لا تحمد عاقبته فاقطع على الشيطان سبيله بعدم الالتفات إلى ما يخيله إليك من الوقوع في الكفر وأعرض عن ذكره صفحا.
قال النووي في شرحه لهذا الحديث: إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله في دفع شره عنه، وليعرض عن الفكر في ذلك، وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء، فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته، وليبادر إلى قطعها بالانشغال بغيرها. وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها:66601، 47558، 102506،12800 ،8106 ،10973 .
والله أعلم.