الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج وبنت وأخ وأخت شقيقين ولأب وابن أخ شقيق

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 1
(زوج)
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1(أخت من الأب) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يرث من هؤلاء هو الزوج وبنت الميتة وأخوها وأختها الشقيقان لها، ولا يرث غير ذلك ممن ذكر من الإخوة غير الأشقاء أو أبناء الإخوة الأشقاء.

فللزوج الربع لوجود الفرق الوارث، وللبنت النصف، والباقي يقتسمه الأخ وأخته الشقيقان للذكر مثل حظ الأنثيين. فتوزع التركة على اثني عشر سهما يأخذ الزوج منها ثلاثة، والبنت ستة، والأخ سهمين، وللأخت سهم واحد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني