السؤال
حكم إعانة الصليب الأحمر عن طريق الهلال الأحمر وهذا حتمي مثلما يحصل في الإعانات العالمية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أمكن إرسال مواد الإغاثة عن طريق الهلال الأحمر أو غيره من المؤسسات ذات الطابع الإسلامي فإن ذلك متعين. ولا يجوز الإرسال -حينئذ- تحت راية الصليب الأحمر لما في ذلك من التغرير بضعفة المسلمين وجهلتهم، أما إذا سدت الأبواب ولم تكن ثمة طريق لإعانة المسلمين وإنقاذهم مما هم فيه، إلا هذا الطريق: طريق الصليب الأحمر، فإن مفسدة التغرير أصغر من مفسدة هلاكهم جوعاً، أو انفراد الصليب بإغاثتهم بمواده الخاصة، مما قد يجعل في نفوسهم انطباعاً بأن إخوانهم المسلمين تخلوا عنهم، وحيث قلنا بجواز إرسال المساعدات -عبر الصليب ضرورة- فإن على الجهة المانحة للمساعدات (الهلال الأحمر والمتبرعين) أن تضع الطوابع والعلامات التي تميز ما بذلته عما بذله الصليب. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام أهله.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني