السؤال
ما حكم تأخير صلاة العصر إلى الساعة الثالثة والنصف علماً بأنه يؤذن له الساعة الثالثة إلا ثلثاً؟
ما حكم تأخير صلاة العصر إلى الساعة الثالثة والنصف علماً بأنه يؤذن له الساعة الثالثة إلا ثلثاً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار، ووقت اضطرار، فوقتها الاختياري يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله،مضافاً إليه الظل الذي كان موجوداً عند زوال الشمس، ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، لحديث جابر رضي الله عنه الذي يتضمن تحديد مواقيت الصلاة وفيه: ثم جاءه العصر، فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله... إلى أن يقول: ثم جاءه العصر - يعني من اليوم الثاني - فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، إلى أن قال له: ما بين هذين وقت... إلى آخره" رواه الترمذي والنسائي.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت صلاة العصر الاختياري ينتهي باصفرار الشمس؛ لما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس".
والحديث يدل على أن ما بين الوقت المحدد ابتداء وانتهاء في الحديث وقت اختيار، ومعنى وقت الاختيار أن المكلف مخير في أداء الصلاة في أي جزء منه، ووقت العصر الاختياري - على القولين السابقين- لا شك أنه أوسع من خمسين دقيقة.
وعليه، فالتأخير المذكور في السؤال جائز إذا لم يؤد لأداء الصلاة في غير المسجد والجماعة.
وأما وقت صلاة العصر الاضطراري فيمتد إلى غروب الشمس.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني