الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشرط الجزائي على العامل إذا ترك العمل أو لم يتم العقد

السؤال

تم الاتفاق بين العامل ورب العمل في عقد عمل موقع من كلا الطرفين، بأخذ مبلغ من العامل إذا لم يتم المدة المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، أو في حالة تركه للعمل فجأة دون سابق علم لرب العمل، حيث وضع هذا الشرط في العقد لما يسببه ترك هذا العامل المفاجئ للعمل من إرباك في سير العمل، وأحيانا نقوم بدفع مصاريف كبيرة من أجل عمل إقامة للعامل إذا كان هذا العامل أجنبيا. فهل يجوز أخذ هذا المبلغ من العامل في حالة توقفه عن العمل فجأة أو ترك العمل قبل المدة المنصوص عليها في العقد مع رضاه التام عن ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا هو ما يعرف بالشرط الجزائي، وحكمه يختلف من حالة لأخرى، فيجوز اشتراطه في العقود التي لا يكون الالتزام فيها دينا، بل أمر من الأمور أو تنفيذ عمل من الأعمال، كما في الحالة المذكورة في السؤال.

أما العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فلا يجوز فيها ذلك. وقد سبق بيان حكمه من الجواز أو الحرمة في الفتوى رقم: 107804، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني