الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الموسيقى الإلكترونية

السؤال

أنا صاحب موقع ومنتدى كبير يدخله يوميا ما لا يقل عن 2000 شخص، الحمد الله ربنا هداني إلى طريق الخير واستطعت أن أتغلب على نفسي وأغلقت الأقسام التي تغضب الله، مثل الأغاني والأفلام والكليبات مع العلم بأن موقعي كان قائما بنسبه 90 % عليهم وعلى نجاح السكاشن هذا لكن الحمد الله أنا تركت هذا لله وربنا سوف يعوضني خيرا منه. أنا كان لي سؤال بسيط وأتمنى أن يكون الرد على أساس أنها فتوى والذي سيفتيني يكون مدركا أنه يفتي ويتحمل ذنبها لو أخطأ، السؤال: أنا من ضمن أقسام الأغاني كان في قسم خاص بالموسيقى جي الأجنبي بمعنى موسيقى إليكترونية بدون آلات حية أو أصوات تغني، أريد أن أعرف هل هذا يندرج تحت الحرمانيه الخاصة بالأغاني العادية أم لا، مع العلم أنها أصوات موسيقى إليكترونية كلها ولا يوجد أي كلام أو أصوات، أتمنى الرد لأني أغلقت المنتدى نهائيا ومنتظر أعرف لكي أقوم بفتحه ثانياً؟ وهل حلال أن أضع الألعاب والبرامج المتداولة عبر الشبكة، مع العلم أن الشركة المنتجة قد غطت تكلفتها والأرباح من المبيعات لها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يحفظ عليك دينك، وأن يغفر لك ذنبك وأن يلهمك رشدك، ثم لتعلم أيها السائل الكريم أن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم المعازف، إلا ما استثناه الدليل كالدف بالنسبة للنساء في الأعراس والأعياد، كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 4368.

والموسيقى الإلكترونية والتي يتم فيها إنتاج الصوت الموسيقي إلكترونياً بدون الآلات الموسيقية التقليدية المعروفة حكمها حكم الموسيقى التي تصدر عن الآلات والمعازف التقليدية. فلا فرق بين أن تصدر الموسيقى من جهاز كمبيوتر أو من آلة وترية.

أما بالنسبة للبرامج والألعاب المتداولة في الشبكة العالمية فيجوز وضعها في المنتديات بشرطين:

الأول: أن تكون هي في ذاتها خالية من المحاذير.

الثاني: أن لا يمانع أصحابها أو منتجوها من تحميلها ونسخها، أما إذا كانوا يمانعون فلا يجوز لك عندئذ وضعها إلا بإذن منهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114479 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني