الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز الاشتراك في مسابقة بدفع مال عن طريق اتصال أو رسالة أو اشتراك

السؤال

شيخنا الفاضل: ما حكم المسابقة التي تكون كالتالي: تحدد مجموعة من المواقع ويتم التصويت عليها برسالة جوال ـ وقيمة الرسالة الواحدة خمسة ريالات ـ ومن يصوت الأكثر من الأعضاء لموقعه هو من يفوز ويعطي جائزة نقدية معينة؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا النوع من المسابقات من القمار، فما قصد من وضع مثل هذه المسابقات إلا أخذ أموال المصوتين بالباطل عن طريق أخذ قيمة الرسالة التي ـ في الغالب ـ تكون أكبر من قيمة الرسالة التي في غير المسابقة، ثم دفع جزء ضئيل من المبلغ كجائزة في زعمه للفائز؟ فلا يجوز الاشتراك في هذه المسابقة بدفع مال بإرسال رسالة أو اشتراك أو مكالمة أو غير ذلك، ولا يجوز دفع عوض إلا فيما نص عليه الشارع، وهو ما ثبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد والألباني وغيرهم. والمقصود بالسبق: هو ما يرصد جائزة للمسابقة.

ومن فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية: لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات إلا إذا كانت على وفق ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تكون على الرماية أوركوب الخيل أو الإبل، لأن هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله، ويلحق بها المسابقات في المسائل العلمية، التي هي من الأحكام الشرعية، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، ويشترط في الجائزة أن تكون من المباح. انتهى.

وراجعي للاستزادة حول أحكام المسابقات وما يجوز منها وما لا يجوز الفتاوى التالية أرقامها: 15397، 24509، 24574، ورسالة ـ أحكام المسابقات التجارية ـ للشيخ ابن جبرين ـ رحمه الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني