الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وبنتين وأخ وأخت لأب وأولاد ابن

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
۞- للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن) العدد 4- عم (أخ للأب من الأب) العدد 1.
۞- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2- (بنت ابن) العدد 2- (زوجة) العدد 1- (أخت من الأب) العدد 1.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم هم الزوجة والبنتان وبنتا الابن وأبناء الابن فقط، ولا شيء للعم من الأب ولا للأخت من الأب لكونهما محجوبين حجب حرمان بالفرع الذكر الوارث (ابن الابن)، فيكون للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12}، وللبنتين الثلثان لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين.. رواه أبو داود والترمذي.

والباقي بعد نصيب الزوجة والبنتين يقسم بين أبناء الابن وابنتي الابن تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على (48) سهماً، للزوجة ثمنها (6) أسهم، وللبنتين ثلثاها (32) سهما بينهما بالسوية فيصير لكل واحدة منهما (16) سهماً، ولكل ابن ابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني