السؤال
هل يصح التصدق على شخص مسلم حافظ لكتاب الله وملتزم ومتزوج حديثا، ولكنه يتبع إحدى الطرق الصوفية المعتدلة حيث لا أعلم عن هذه الجماعة-والتي لها سمعة عالية في بلدنا بالالتزام والاعتدال- غير بدعة الذكر القلبي الله، الله، وربطه بالرابطة القلبية المتسلسلة والموصولة بسيدنا الصديق!! ما هي الرابطة القلبية التي يزعمونها؟ وهل يصح كفالة بعض طلاب العلم الأجانب ببعض المصاريف الذين يدرسون تحت إشراف بعض الشيوخ الصوفيين المعتدلين ولكنهم حسب علمي -والله أعلم- يدرسون الإسلام من مناهج صحيحة وكتب معروفة وموثوقة مثل: الترغيب والترهيب، نيل الأوطار، إعلام الأنام، الجامع الحديث، الإيضاح في علم الحديث. يرجى سرعة الرد إذا أمكن للضرورة؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصدقة نوعان: واجبة، ومستحية، فالواجبة وهي الزكاة لا يجوز صرفها إلا إلى مستحقيها، وهم الأصناف الثمانية الذين حددتهم الآية الكريمة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60}.
وأما الصدقة المستحبة فأمرها واسع، ويجوز صرفها إلى الأصناف المذكورة وغيرهم، كما يجوز صرفها إلى المسلم وغير المسلم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه.
والشخص المذكور في السؤال وإن كان يتبع طريقة مبتدعة، إلا أنه يجوز التصدق عليه، لكن يشترط لإعطائه من الزكاة الواجبة أن يكون من مستحقيها بالوصف الذي بيناه في الفتويين: 29894، 32863.
كما تجوز كفالة الطلاب المذكورين ما داموا لا يستعينون بهذه الكفالة على تعلم البدع والمعتقدات الفاسدة. وانظر للمزيد الفائدة الفتوى رقم: 105538.
والله أعلم.