الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج الثاني ليس ظلما ولا يسوغ الطعن في الثانية

السؤال

.عندي زوجتان.الأولى: تزوجتها من 19 سنة وعندي منها ولدين في الثامنة عشرة والثانية عشرالثانية: تزوجتها من 18 سنة وعندي منها ولد في السابعة عشر..طلقت الثانية ثم أرجعتها بعد 4 سنوات من طلاقها كانت خلالها قد تزوجت من غيري وأنجبت بنتا ثم تم طلاقهازوجتي الأولى تخطئ في الكلام في حقي وحق زوجتي الثانية أمامي وأمام أولادها وتسهب في مذمة زوجتي الثانية وكيف أنها تزوجت بغيري بعد طلاقي لها وتركت غيري يفعل بها-كذا وكذا- وكيف أسمح لنفسي أن أكون مكان غيري ومثل هذا الكلام الجارح والخارجإذا حاولت كبح جماحها - قد يتصاعد الأمر إلى ما لا يحمد عقباه من الصراخ وطلب الطلاق بإلحاح والبكاء - ثم تتبع ذلك بسكون وصلاة وربما قيام ليل وهي تدعو باستمرار على زوجتي الثانية-خطافة الرجالة- وتستشهد بقول الله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم . وهي ترى أني بزواجي بأخرى قد ظلمتها ظلما بينا. .والحياة أصبحت مليئة بالمنغصات الكثيرةسؤالي :متى يكون زواج الرجل بأخرى ظلم لزوجته الأولى ؟ وبمعنى آخر ما الذي يجب على الرجل أن يفعله مع زوجته الأولى حين يتزوج بأخرى حتى لا يكون ظالما لها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزواج الرجل بامرأة ثانية بل وثالثة ورابعة ليس من الظلم في شيء بل هو في الأصل من جملة المباحات , بشرط أن يلتزم الرجل العدل ويوفي كل واحدة من زوجاته حقوقها, وإلا فلا يشرع له التعدد وقد بينا هذا في الفتاوى التالية أرقامها: 31514, 2967،4955

ومن زعم أن مجرد الزواج بأخرى ظلم للزوجة الأولى فإنه إما غوي مبين معترض على حكم ربه فعلى ولاة الأمر أن يؤدبوه, وإما جاهل فعلى أهل العلم أن يفهموه.

وما تفعله زوجتك الأولى من انتقاص الزوجة الثانية والطعن فيها حرام لا يجوز, وأشد من ذلك حرمة أن تستدل على إثمها بآيات القرآن تضعها في غير موضعها وتنزلها في غير منزلها, وقد بنت هذا على مقدمة باطلة وهي أن مجرد زواجك بأخرى ظلم لها وهذا خطأ كما بيناه آنفا, وقد مضى تفسير هذه الآية في الفتوى رقم: 2789.

وإنا ننصحك بالتلطف بزوجتك نظرا لما تعانيه من أمر الغيرة التي تحملها على مثل هذه الأفعال, ولكن لا يعني هذا أن تلتزم الصمت أمام ما تفعله في حق زوجتك الأخرى من طعن ولمز وغيبة, بل لا بد أن تنصحها – برفق ولين - وتعلمها بحرمة هذه الأفعال وتنهاها عن التلفظ بهذا الكلام القبيح فإنه من الفحش الذي يخالف الأخلاق المرضية التي يحبها الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. أخرجه مسلم وغيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. أخرجه البخاري.

واعلم أنك إن تركت نهيها عن هذا المنكر فأنت آثم مضيع لما استرعاك الله إياه لأن الرجل راع في بيته ومسؤول عن أهله أمام الله سبحانه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. {التحريم:6}.

قال العلماء :أدبوهن وعلموهن.

وقال القرطبي رحمه الله: فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ، ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني