الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يأثم الأب إذا استخدم أولاده بعد مماته الدش في المحرمات

السؤال

اشترى دشا واشترط على أهل بيته عدم فتح غير القنوات الدينية، وبفضل الله أغلقت جميعا، لكن بعد مماته قام أولاده الشباب بفتح قنوات الأفلام. فهل عليه إثم؟ وهل هذا يعتبر سيئات جارية-عياذا بالله- بعد مماته مع أنه في حياته كان لا يقبل هذا أبدا؟
وبفضل الله لم تفتح هذه القنوات في حياته لأنه منع أهله منها، وقال لهم إنه بريء ممن يفتح هذه القنوات بعد مماته.
أرجو الإفادة وشكراً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن فضل الله تعالى ورحمته أنه لا يجازي المرء إلا بكسبه، فلا يتحمل أحد وزر أحد، قال تعالى: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {الأنعام: 164}. وقال سبحانه: مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {الإسراء: 15}.

قال السعدي: هداية كل أحد وضلاله لنفسه لا يحمل أحد ذنب أحد، ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر. اهـ.

وقال عز وجل: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. {فاطر: 18}.

قال السعدي: أي: في يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله، ولا يحمل أحد ذنب أحد- وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ- أي: نفس مثقلة بالخطايا والذنوب، تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها- لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى- فإنه لا يحمل عن قريب، فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا، يساعد الحميم حميمه، والصديق صديقه، بل يوم القيامة، يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد، ولو على والديه وأقاربه. اهـ.

فالعبد رهين عمله ولا يضره ضلال غيره، كما قال تبارك وتعالى: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. {الطور: 21}. وقال سبحانه: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. {المدثر:38}. وقال عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. {المائدة:105}.

ولهذا فليس على هذا الوالد الكريم من شيء من إثم أبنائه، لأنه تبرأ وهو حي من استخدام ما اشتراه في ما يغضب الله، ولم يسمح في حياته أن تستعمل إلا في الخير. ولهذا الجهاز-الدش- حكم المال الذي ورثه الأبناء واستعملوه في ما يغضب الله تعالى. وراجع للفائدة الفتويين: 76513، 112270.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني