الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قضاء الله نوعان مبرم ومعلق

السؤال

هل للقدرعلاقة بالزواج؟ وهل الزوج المتقدم للخطبة ويتم رفضه يستطيع أن يكون هوالذي كتبه لها الله؟ وهل الشخص يقدر له الله الشخص الذي سيرتبط به؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد من اليقين بأن الأمور كلها بيد الله، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا رادَّ لما قضى، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء بقدر وحكمة يدبرها الله سبحانه وتعالى، وقد كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فنحن نسلم بأقدار الله تعالى ونؤمن بها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. ولا يخرج عن ذلك شيء من أحداث الحياة، ومن جملة ذلك الخطبة والزواج والقبول والرفض.

ومراد السائل الكريم بقوله: هل يستطيع أن يكون هو الذي كتبه لها الله ـ غير واضح، ويحتمل أنه يريد السؤال عن من تقدم لخطبة فتاة ورُفض، هل هناك ما يمكنه فعله كي يُقبل بعد ذلك، ويحتمل أن يكون مراده هل يمكن أن يقبل بعد ذلك مع كونه قد قُدِّر عليه أن يرفض في المرة الأولى.

وعلى أية حال قد يكون مكتوبا في الأزل أن فلانا سيتقدم لخطبة فلانة ويرفض، ثم يحدث ما يزول معه سبب الرفض ويعيد التقدم فيقبل، وكل ذلك يكون مقدرا أزلا بتفاصيله.

وليعلم السائل الكريم أن قضاء الله نوعان:

قضاء مبرم، وهو القدر الأزلي، وهذا لا يتغير.

وقضاء معلق، وهو الذي في الصحف التي في أيدي الملائكة، فإنه يقال: اكتبوا عمر فلان إن لم يتصدق كذا، وإن تصدق فهو كذا. وفي علم الله وقدره الأزلي أنه سيتصدق أولا يتصدق، فهذا النوع من القدر ينفع فيه الدعاء والصدقة لأنه معلق عليهما، وهو المراد بقوله تعالى: لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ {الرعد:38-39}. وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني.

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 12638.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني