الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صيام رمضان لا يقطع تتابع صيام الكفارة

السؤال

كنت أقود سيارة ووقع حادث سير ونتج عنه وفاة شخص، وأريد أن أصوم الشهرين المتتاليين، ولكن المدة لن تتم نتيجة لدخول رمضان، أريد أن أعرف هل أصوم بعد رمضان أم الآن؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي ننصحك به أن تصوم هذه الكفارة بعد انقضاء رمضان وفطر يوم العيد خروجا من خلاف من جعل تخلل رمضان والعيد قاطعا للتتابع، وبخاصة إذا علم أن صيام كفارة قتل الخطإ تجب على التراخي لا على الفور، كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 94653، وإن كان الراجح ـ إن شاء الله ـ أن تخلل رمضان والعيد لصيام الكفارة لا ينقطع به التتابع وهو مذهب الحنابلة.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فالضابط أنه إذا تخلل صومَه صومٌ يجب، أو فطر يجب، أو فطر مباح، فإنه لا ينقطع التتابع، فإن تخلله صوم مستحب أو صوم مباح ينقطع التتابع.

إذاً ثلاث حالات لا ينقطع فيها التتابع، إذا تخلله صوم يجب مثل رمضان، أو فطر يجب كأيام الأعياد، وأيام التشريق، والمرأة في الحيض، ومن كان مريضاً يخشى في صومه التلف أو الضرر أيضاً على القول الراجح، أو فطر لسبب يبيح الفطر، كالسفر والمرض الذي يشق عليه الصيام فيه، ولكنه لا يضره. انتهى.

وأشار ابن قدامة إلى الخلاف في المسألة ورجح المذهب وهو: أن التتابع لا ينقطع بتخلل رمضان أو العيد إذا كان الصيام ممّا يشترط فيه التتابع.

قال رحمه الله: وجملة ذلك أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة مثل أن يبتدىء الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطر، أو يبتدىء من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق فإن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني على ما مضى من صيامه، وقال الشافعي: ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه فأشبه إذا أفطر بغير ذلك أو صام عن نذر أو كفارة أخرى، ولنا أنه منعه الشرع عن صومه في الكفارة فلم يقطع التتابع كالحيض والنفاس. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 24191.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني