السؤال
فى حالة حيض المرأة وقيامها بأداء إحدى الصلوات وتحديداً صلاة الصبح سهواً دون عمد. فما حكم ذلك، وهل هناك فدية أو كفارة على ذلك؟
فى حالة حيض المرأة وقيامها بأداء إحدى الصلوات وتحديداً صلاة الصبح سهواً دون عمد. فما حكم ذلك، وهل هناك فدية أو كفارة على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن رحمة الله بخلقه أن رفع عنهم المؤاخذة بالنسيان، وقد قال الله عز وجل: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}، قال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم. وجاء في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه وغيره.
وبه تعلم أن الحائض غير مؤاخذة إذا صلت وهي ناسية ، لأنها لم تتعمد المخالفة، ولم تتجانف الإثم، وسواء في ذلك صلاة الصبح وغيرها، وانظر الفتوى رقم: 31669 ، ولا يلزمها في ذلك فدية ولا كفارة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني