الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اكتسب مالا من خلال عمله وله جمعية سيقبضها فكيف يزكي

السؤال

خرجت من سوريا قبل سنة بالضبط، وكنت أملك فقط عشرة آلاف ليرة سورية فقط. ذهبت للعمل في دولة خليجية. والآن أنا عائد إلى سوريا، اشتركت خلال تلك السنة بجمعية مالية ودوري يأتي لأقبض 600000 ألف ليرة طبعا سأتابع دفع الجمعية سنة ثانية ومعي من توفير راتبي 200000 ألف ليرة يصبح المجموع 800000 ليرة هل تجب علي الزكاة عن هذه الأموال جميعها الآن أم بعد حول؟ ولكم جزيل الشكر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أن تحسب الوقت الذي بلغ فيه مالك نصاباً من السنة الهجرية، فإذا حال الحول الهجري زكيت هذا المال، إن لم ينقص عن النصاب والزيادة الناتجة عنه كربح التجارة تابعة للأصل، فتزكى عند حولان حول الأصل، وأما المال الذي استفدته في أثناء الحول مما ليس تابعاً للأصل ولا نماءهُ كالراتب الذي يتقاضاه الموظف في عمله، فمذهب الجمهور أنك تجعل له حولاً مستقلاً فتحسب لكل مال حصل في يدك تاريخه الهجري، الذي اكتسبته فيه، ثم تلزمك زكاته على رأس الحول، وبهذا تعلم حكم المائتي ألف التي صارت في ملكك، فإن كانت تابعة للأصل زكيتها بزكاته. وإن كانت غير تابعة للأصل زكيت كل قسط حصل بيدك منها عندما يحول حوله الهجري، وإن زكيت الجميع في حول الأصل جاز لك، لأن تعجيل الزكاة في الحول جائز عند الجمهور، ومذهب أبي حنيفة أن المال المستفاد يزكى بزكاة الأصل، سواء كان نماءه أو لا.. وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 104394، والفتوى رقم: 112252، والفتوى رقم: 477.

وأما الجمعية التي لم يأت دورك في قبضها فقد بينا في الفتوى رقم: 5457 حكم زكاة مال الجمعيات المقبوض والمبذول فراجعها للفائدة.. وخلاصة ما يتعلق بمسألتك أن الأقساط التي دفعتها حكمها حكم الدين، فإن كان على مليء باذل كما هو الظاهر فإنك تزكيها عند حولان الحول سواء قبضتها أو لم تقبضها، ويرى بعض العلماء أنك مخير بين أن تزكيها مع مالك على رأس الحول وبين أن تزكيها حين تقبضها لما مضى من السنين، وانظر لذلك الفتوى رقم: 117287.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني