السؤال
أقرضت أخي مبلغ 16000 ريال سعودي تقريبا وحال عليه الحول مرتين أي لعامين ولم يرجعه وحدث أن احتاجت والدتي لعملية فاستأذنني لصرف هذا المبلغ عليها في العملية وقد أذنت له، فهل علي زكاة هذا المال لعامين أم لعام واحد أم ليس علي زكاة فيه؟ وجزاكم الله عني كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أن زكاة الدين واجبة على الدائن بكل حال سواء كان المدين موسراً أو معسراً باذلاً أو مماطلاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 78771.
وعليه فزكاة دينك عن هاتين السنتين واجبة عليك ويجب أن تبادر بإخراجها، وذلك لأن أخاك لا يخلو من حالين، الحالة الأولى: أن يكون موسراً باذلاً فزكاة هذا المال واجبة عليك عند قبضه عند أحمد وأنت قد قبضته حكماً بإذنك لأخيك في التصرف فيه في علاج الوالدة.. وعند الشافعي أنه كان يجب عليك أن تزكي هذا المال مع مالك على رأس كل حول لأنه كالوديعة.
والحالة الثانية: أن يكون أخوك مماطلاً أو جاحداً فزكاة هذا المال واجبة عليك عند قبضه لما مضى من السنين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه في هذه الحالة لا تجب إلا بعد قبضه ويزكى عن سنة واحدة.
وقد لخص ابن قدامة أقوال أهل العلم في زكاة الدين في أحواله المختلفة فقال رحمه الله: وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه، ويؤدي لما مضى هذا إذا كان الدين على معترف به باذل له، وبه قال الثوري وأبو ثور وقال عثمان وابن عمر وجابر وطاووس والنخعي وجابر بن زيد والحسن وميمون بن مهران والزهري وقتادة والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة.
أما إذا كان الدين على معسر أو جاحد فهذا على روايتين: إحداهما لا تجب... وهو قول قتادة وإسحاق وأبي ثور لأنه غير مقدور على الانتفاع به، والرواية الثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري وأبي عبيد، وعن عمر بن عبد العزيز... والحسن والليث والأوزاعي ومالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد. انتهى بتصرف.
والله أعلم.