الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج المطلقة بشخص بنية أن تحل لزوجها الأول

السؤال

ما حكم المطلقة ثلاثاً التي تنوي الزواج من رجل لتحل لزوجها الأول، ولكن دون اتفاق مع المتقدم للزواج بها، ولكن النيه موجودة عندها، وزوجها الأول يشجعها أيضا على ذلك، لأنه يريدها أن تعود لبيتها وأولادها؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في ذلك، ونيتها لا اعتبار لها ما دامت لا تتفق مع الخاطب الثاني، أو تشترط عليه ذلك، لأن العصمة ليست بيدها، وقد تجاوز الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وكذا تشجيع زوجها الأول لها على ذلك لتقبل الزواج، إذ الممنوع إنما هو اتفاق الزوج أو الزوجة مع الزوج الثاني ليحللها، أو الإيماء إليه بذلك، أو وجود نية التحليل لدى الزوج الثاني لأنه مالك العصمة وقصده معتبر. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 27493 . وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني