السؤال
هل يجوز للمرأة المرضع التي انقطع نزول دم النفاس عنها تماما ومضى على الولادة أسبوعان أن تصوم رمضان؟ ومتى يجوز لزوجها إتيانها؟
هل يجوز للمرأة المرضع التي انقطع نزول دم النفاس عنها تماما ومضى على الولادة أسبوعان أن تصوم رمضان؟ ومتى يجوز لزوجها إتيانها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة النفساء إذا طهرت بأن توقف عنها الدم بعد نفاسها ورأت القصة البيضاء أو الجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ووجب عليها الصوم، ويستحب لزوجها أن لا يجامعها حتى تنقضي فترة النفاس وهي أربعون ليلة.
وراجع في هذا الفتوى رقم:
960
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني