السؤال
أنا أحاول أن أجلس جلسة الشروق من بعد صلاة الفجر، لكن أحيانا يزاحمني الأخبثان فأضطر للنهوض من مكاني لقضاء حاجتي، ثم أرجع مرة أخرى بعد أن أتوضأ إلى مكاني، فهل بهذا النهوض يفوتني أجر الجلسة(أجر حجة و عمرة تامتين)؟
أنا أحاول أن أجلس جلسة الشروق من بعد صلاة الفجر، لكن أحيانا يزاحمني الأخبثان فأضطر للنهوض من مكاني لقضاء حاجتي، ثم أرجع مرة أخرى بعد أن أتوضأ إلى مكاني، فهل بهذا النهوض يفوتني أجر الجلسة(أجر حجة و عمرة تامتين)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يزيدك حرصا على الخير ورغبة فيه، ثم اعلمي أن هذا الأجر المذكور في السؤال هو الوارد في حديثٍ عند الترمذي: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة.، والخلافُ في صحة هذا الحديث مشهور ، وقد حسنه جمعٌ من العلماء ، وعلى القول بأنه حسن ، فإن الثواب الوارد فيه معلقٌ على أمور ، فلا يحصلُ إلا بحصولها ، فمن المعلوم أن ما عُلقَ على شرطٍ لا يحدثُ عند انتفاء ذلك الشرط .
فأول هذه الأمور: صلاة الصبح في جماعة ، فمن صلى في غير جماعة لم يحصل له هذا الثواب على ظاهر الحديث.
وثاني هذه الأمور: القعود في المصلى حتى تطلع الشمس، فمن ترك المصلى ولو لعذر لم يحصل له هذا الثواب إلا بالنية إن كان معذوراً، والمصلى هو المكان الذي صلى فيه، واختلف هل يختصُ بالبقعة التي أوقع فيها الصلاة أو يعمُ جميع المسجد والثاني أرجح.
قال الحافظ العراقي رحمه الله : ما المراد بمصلاه ؟ هل البقعة التي صلى فيها من المسجد ، حتى لو انتقل إلى بقعة أخرى في المسجد لم يكن له هذا الثواب المترتب عليه ، أو المراد بمصلاه جميع المسجد الذي صلى فيه ؟ يحتمل كلا الأمرين والاحتمال الثاني أظهر وأرجح .انتهى
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ( مصلاه ) أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد ، وكأنه خرج مخرج الغالب ، وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة كان كذلك. انتهى .
لكن من ترك مكان الصلاة بالمرة فالظاهرُ أنه لا يحصلُ له الأجر .
ثالثُ هذه الأمور : صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس ، وبه يظهر أن قيامكِ من المصلى لقضاء حاجتك يُفوّتُ عليكِ هذا الثواب ، لكنكِ إن كنتِ معذورةً في القيام حصل لكِ الثواب بالنية، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 24809. وبخاصة إذا كان هذا الجلوس عادة لكِ .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني