الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للمدير الخصم من راتب من لا يؤدي الصلاة

السؤال

نحن نصلي بعض الصلوات في مقر العمل، ويتواجد معنا بعض الإخوة الذين يروننا نصلي بجوارهم ولا يقومون يصلون معنا، مع العلم أن المدير هو بالغالب من يؤمنا. فهل يجوز له الخصم عليهم لعدم قيامهم بالصلاة معنا؟ وما هو حكم المدير الذي لا ينصح ولا يكلم هؤلاء الأفراد، وهو يراهم يجلسون في نفس الصالة التي نصلي بها ولا يتحركون ولا يعملون أي شيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأولى والأفضل لكم جميعاً أن تذهبوا إلى المسجد فتؤدوا فيه صلاة الجماعة، فذلك أكمل في الثواب وأعظمُ في الأجر، وإن كانت صلاتكم في مكان العمل جماعة جائزةً عند الجمهور. وانظر الفتوى رقم: 17127.

وعليكم جميعاً أن تناصحوا أولئك الذين لا يصلون، لا فرق في ذلك بين المدير وغيره، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ على كل أحدٍ بحسب قدرته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم.

وعليكم أن تبينوا لهم خطورة ترك الصلاة، وأن تاركها شرٌ من الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس بإجماع المسلمين، كما نقل ذلك ابن القيم في أول كتاب الصلاة، بل هو كافرٌ عند جماعةٍ كثيرة من أهل العلم، فإن ادعوا أنهم يصلون في بيوتهم فعليكم أن تبينوا لهم حكم صلاة الجماعة وفضلها، وأنها فرض عينٍ على الصحيح من أقوال العلماء، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى في تركها كما في الحديث الذي أخرجه مسلم، وهمَّ بتحريق بيوت المتخلفين عنها كما في الحديث المتفق عليه.

فإن لم ينتصحوا، فإن كانوا ينزجرون بالهجر فاهجروهم واتركوا مكالمتهم والانبساط معهم علهم يرتدعون بذلك، ويمكنُ للمديرِ أن يهددهم بأنه سيستبدل بهم غيرهم، ويفصلهم من العمل إن لم يستقيموا على الشرع.

وأما أن يعاقبهم بالخصم من رواتبهم فذلك لا يجوز؛ لأن الأجير يستحق أجرته بالعمل، فإذا كانوا يقومون بالعمل الذي استؤجروا له، وجب أن يستوفوا أجرتهم، ولا أثر لمعصيتهم في استحقاقهم الأجرة إذا كانوا قد عملوا ما طلب منهم على وجهه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني