الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التحايل لأخذ بدلات لم ينص عليها العقد

السؤال

يتم تعويض الموظفين على تنقلات يجرونها لإنجاز مهام خارج المدينة التي يشتغلون بها، مع العلم أن لكل موظف فترة في كل سنة للتنقل يتم تعويضه عليها، وأنه إذا دعت الضرورة الإدارية لتنقله رغم استيفائه فترته القانونية، فإن الإدارة وبنص القانون لا تعوضه عن تنقلاته، لذلك يتم اللجوء إلى حل قصد استخلاص هذا الموظف لتعويضاته، وهو كالآتي: ينادي المستحق للتعويض عن التنقل على بعض الموظفين الذين لم يستوفوا مدتهم، و يطلب منهم التوقيع على تنقلات باسمهم كي يمكنه صرف تعويضه. فما حكم الشرع في هذه الطريقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الضابط للتعامل بشأن تعويض العامل عن تنقلاته هو ما ينص عليه عقده أو القانون المنظم لعمله، فلا يجوز له التحايل لأخذ تعويض عن تنقلاته خارج ما ذكر لما في ذلك من أكل مال الناس بالباطل، فقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.

وبناء على هذا لا يجوز أخذ الموظف تعويضا عن تنقله بعد استيفاء فترته القانونية باللجوء إلى الحيلة المذكورة؛ لما في ذلك من مخالفة شروط جهة العمل المنصوص عليها في قانونها. وشروط جهة العمل يجب الوفاء بها ما لم تكن مخالفة للشرع لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}

علما بأن التنقل خارج المدينة بدون تعويض إذا كان ليس من المهام الوظيفية التي تعاقد الموظف على أدائها فلا يلزمه القيام بها، وله أن يمتنع عنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني