الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط منع البيع حتى سداد باقي المبلغ

السؤال

قامت هيئة الإسكان بعرض شقق سكنية المبلغ الإجمالي للشقة 45 ألف يتم دفع 25 ألف على هيئة أقساط لمدة سنتين والمبلغ الباقي على 20 سنة بقسط شهري 160 جنيه قمت بدفع المبلغ الأول وعند كتابة العقد تم وضع فائدة سنوية 9%على المبلغ المتبقي فعلمت أن هذه معاملة ربوية فقمت ببيع الشقة عن طريق التنازل وحصلت على مبلغ أكبر من المبلغ الذي دفعته رغم وجود شرط في العقد يمنع البيع حتى سداد المبلغ ولكنه يجيز التنازل لطرف آخر على أن يدفع المتنازل له مبلغا معينا من المال للهيئة. فهل ما قمت بعمله حرام أم حلال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المعاملة بها شرط ربوي فلا يجوز ابتداءً الإقدام عليها، لكنك أيها السائل الكريم لم تذكر لنا تفصيل العقد حتى يتسنى لنا الحكم عليه، فإن الزيادة في بيع التقسيط عن البيع الحال يحتمل فيها أن تكون زيادة ربوية إذا كان هناك طرف ثالث مثل البنك يقوم بدفع باقي المبلغ ثم يسترده بزيادة، ويحتمل أن تكون الزيادة مباحة إذا كان ما تقوم به الشركة هو مجرد بيع الشقة بالتقسيط بثمن أزيد من الثمن الحال.

ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع التقسيط في الفتاوى الآتية أرقامها: 1084، 4243، 12927، 24963.

كما أن وجود شرط في العقد يمنع البيع حتى سداد باقي المبلغ شرط مخالف لمقتضى العقد، فإن مقتضى البيع أن يملك المشتري المبيع ويكون له حق التصرف فيه بما يريد من أنواع التصرفات، وقد اختلف أهل العلم في حكم مثل هذا البيع، فذهب الجمهور إلى بطلانه، وذهب البعض إلى صحة البيع وبطلان الشرط. وراجع في بيان ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49776، 74776، 51497، 52051.

وإذا تقرر هذا فإذا كان العقد يتضمن شرطا ربويا فالواجب عليك فسخه بأن تسترد الشقة ممن بعتها له وتردها على الشركة وتأخذ ما دفعت وترد للمشتري ما دفع لك، فإن تعذر فسخ العقد فتكفيك التوبة، وما قمت به من بيع الشقة لشخص آخر بيع صحيح على القول بصحة العقد الذي شرط فيه ما يخالف مقتضاه وبطلان الشرط كما تقدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني