السؤال
1-ما حكم الرجل الذي وطئ امرأة في دبرها، وهل حده مثل حد الزاني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من وطئ أجنبية في دبرها يجب عليه حد الزنى، وهو الجلد مائة والتغريب عاماً إن كان بكراً، والرجم إن كان محصناً، لأنه وطء في فرج محرم شرعاً، يقول ابن قدامة رحمه الله:
وسواء كان الفرج قبلاً أو دبراً، لأن الدبر فرج مقصود فتعلق الحد بالإيلاج فيه كالقبل، ولأنه إذا وجب الحد بالوطء في القبل -وهو مما يستباح- فلأن يجب الوطء في الدبر الذي لا يستباح بحال أولى. انتهى.
ولأن الله سبحانه وتعالى سمى الزنى فاحشة في قوله: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً)[الإسراء:32]
وسمى الوطء في الدبر فاحشة أيضاً في قوله: (ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين)[الأعراف:80]
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني