الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع السلع قبل قبضها

السؤال

زوجتي تعيش في مصر وتريد أن أشتري سيارة لضروريات الحياة وأنا أعمل في السعودية وليس عندي ما أشتري به السيارة، فهل يجوز أن آخذ قرضا من البنك الأهلي في السعودية باعتبار أن عقد القرض الحسن موافقة عليه دار الإفتاء السعودية وأنه حلال طالما اشترط البيع والشراء، ولكن في هذا البنك يكون البيع والشراء في 24 ساعة فقط أي أن البيع والشراء يتم في نفس الوقت فهناك آراء اختلفت على ذلك وقالت إنه يجب أن أنقل البضاعة التي اشتريتها ثم أبيعها ولكن هذا لا يحدث بل إن البيع والشراء يتم من 24 إلى 48 ساعة فقط، فهل يجوز أن آخذ القرض منهم أم لا، علما أن دار الإفتاء السعودية موافقة على هذا القرض وتقول إنه حلال، وإذا أخذت القرض وهو فرضا أنه حرام وأنا لا أعلم، فهل يكون الوزر على دار الإفتاء السعودية باعتبارها أنها حللت ما حرم، فأفتوني بالله عليكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك يشتري البضاعة ويقبضها ثم يبيعها منك بثمن أكثر مقسط فلا حرج في ذلك لأن إضافة جزء من الثمن مقابل التأجيل لا حرج فيها على الراجح لأن للزمن حصة من الربح، كما هو في الفتوى رقم: 1084.

ولا ضرر في أن يتم كل ذلك في أربع وعشرين أو ثمان وأربعين ساعة طالما أن القبض يحصل بالفعل قبل البيع..

أما إذا كان القبض -كما يتبين من كلامك- لا يتم فإن البيع لا يصح، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.

وبناء على هذا لا يجوز لك أخذ قرض على الطريقة المذكورة لما فيها من بيع السلع قبل قبضها، وبيع السلع قبل قبضها لا يجوز على الراجح طعاماً كانت أو غيره، وذهب مالك إلى قصر المنع على بيع الطعام إذا كان عن معاوضة، ولبيان أقوال العلماء في المسألة راجع في ذلك الفتوى رقم: 35754.

وإذا اعتمد العامي على فتوى عالم موثوق به، ولم يتبين له بطلانها من فتوى عالم آخر فلا إثم عليه، ولا إثم على مفتيه إذا اجتهد بل له أجر على اجتهاده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. رواه البخاري ومسلم.

والجهات الشرعية قد تفتي بفتوى صحيحة لكن المعاملة البنكية تسير في اتجاه آخر عند التطبيق، فالواجب الانتباه إلى ذلك، وللأهمية في ذلك راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12934، 15121، 21860.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني