الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الورثة قضاء دين الميت الذي لم يترك وفاء

السؤال

رجل توفي وليس لديه تركة وعليه دين وله أبناء رجال ونساء ويريدون تسديد الدين. فكيف يتم تقسيم الدين بينهم؟ وهل واجب على البنات المشاركة في سداد الدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي وعليه دين فإن دينه يقضى من التركة، وقضاء دينه مقدم على حق الورثة؛ لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.
فإن لم يكن له تركة يقضى منها الدين لم يلزم الورثة أن يقضوا عنه دينه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فإن لم يخلف تركة، لم يلزم الوارث بشيء، لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حيا مفلسا، كذلك إذا كان ميتا. انتهى.

وبهذا يعلم السائل أنه لا يلزم البنات ولا البنين ولا غيرهم من الورثة أن يقضوا دين الميت، ويستحب لهم قضاؤه، ويقسمون الدين بينهم على ما يتراضون به بينهم، لأنه ليس بلازم لأحدهم في الأصل.

ولا شك أنه يستحب استحابا أكيدا لأبناء الميت وبناته أن يبادروا بتسديد دين والدهم لأن هذا من أعظم البر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وأحمد واللفظ له، والمعنى كما قال السيوطي: أي محبوسة عن مقامها الكريم. وقال العراقي: أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني