الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلقها مرة وعلق طلاقها مرتين وفعلت ما علق طلاقها عليه

السؤال

تزوجت من حوالي أربع سنين ونصف وحدث خلاف بيني وبين زوجتي في السنة الأولى وقلت لها تكونين طالقا إذا تخطيت عتبة الباب وقد تخطته ولكني لا أتذكر إذا كنت غيرت نيتي قبل أن تتخطى العتبة أم لا- ثم بعد ذلك حدث خلاف بيني وبينها فقلت لها أنت طالق وأرجعتها- ومنذ خمسة أشهر حدث خلاف آخر وكانت تريد الذهاب إلى أختها وقلت لها تبقى طالق لو خرجتى بره المنزل وخرجت ولكني عندما سألتها عن المرتين السابقتين قالت لي أنا لا أتذكر غير المرة السابقة والمرة الأخيرة وليس لدي علم بالمرة الأولى أي أنها خالفتني في المرة الأخيرة وهى تعتقد أنها المرة الثانية مع العلم أني عندما حلفت عليها في الطلاق المعلق كانت نيتي أنها لو فعلت تكون طالقا وليس التهديد فقط بل التهديد وتنفيذ الطلاق إذا فعلت ما لا أريده والمرة الأولى أنا لا أتذكرها جيدا ومن الواضح أنها لم تعبأ بها ولا تتذكرها وأنا يغلب على الظن أني فعلتها كما رويت ولست متأكدا لان الوقت بعيد من أربع سنوات--هل تكون زوجتي حراما علي بذلك ويجب أن تنكح زوجا غيري ولا تحل لي-أفتوني في ذلك بسرعة أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهرمن سؤالك أنك قد طلقت زوجتك ثلاث مرات: الأولى عند ما علقت طلاقها على تخطي عتبة الباب وقد فعلت ذلك، كما صرحت أنت بذلك، ولا ينفعك إلغاء هذا الطلاق المعلق لو فرضنا أنك غيَّرت نيتك قبل الحنث، وتكفيك في حصول هذا الطلاق غلبة الظن على أن التعليق قد حصل، وأن الحنث وقع، ولا يشترط اليقين؛ لأن غلبة الظن بمنزلة اليقين، وإذا غلب على الظن وقوع المعلق عليه من الزوجة غير ناسية للتعليق فلا يؤثر في وقوعه لنسيانها الآن للحادثة، لكن هذا الطلاق الأول إن لم تكن قصدت به الطلاق وإنما منعها من الخروج أو التهديد فإن من أهل العلم من يرى أنه يكون بمثابة اليمين بالله وفيه الكفارة، لكن الجمهور من أهل العلم على خلاف ذلك.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162 والفتوى رقم: 95313.

الثانية: عند ما قلت لها أنت طالق ثم راجعتها بعد ذلك.

الثالثة: علقت طلاقها قاصدا على خروجها من المنزل وقد خرجت.

وبناء على ما تقدم فالزوجة المذكورة تحرم عليك على مذهب الجمهور، وعليه فالواجب عليك الابتعاد عنها فورا ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني