الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حصلت على سلعة ليست لها وعجزت عن إيصالها لصاحبها

السؤال

امرأة تعمل في إحدى الشركات التي تعتمد نظام البيع الشجري، قدمت طلبية لمرؤوسيها، فتوصلت بقائمة السلع المطلوبة مضافا إليها سلعة أخرى لم تطلبها، وثمنها غال نسبيا، هي تعلم علما يقينا أنها إذا ردت السلعة إلى أولئك المرؤوسين فإنهم لن يردوها بدورهم إلى أصحابها، فماذا يجب عليها فعله إذ نصحها أحدهم ببيعها والتصدق بثمنها؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنظام البيع الشجري الذي يتضمن إعطاء عمولات للعميل مقابل البيع الذي تم عن طريق الآخرين لمجرد اشتراكهم عن طريقه غير جائز لأن أخذ العمولة إنما يكون في مقابل ما يبذله الإنسان من جهد، كما أن غالب المتعاملين معها لا غرض لهم في السلعة، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل طلب الزبائن الجدد، ثم هم قد ينجحون في ذلك فيأخذون مالاً مساوياً لما دفعوه أو يزيد، وقد لا يحصلون من ذلك شيئاً، وهذا هو الميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم، والسلعة فيها مجرد وسيط لا أثر له، فعلى من يتعامل بهذا النظام المبادرة إلى التوبة وترك التعامل به.

أما بخصوص ما تسأل عنه ففي سؤالك بعض الغموض ونجيبك على سبيل العموم إذا كانت المرأة المذكورة قد حصلت على سلع الآخرين وليس حقاً لها فيجب عليها أن تردها إلى أصحابها حسب الاستطاعة، فإن لم تتمكن من معرفة أصحاب السلع وكان الغالب على ظنها أن مرؤوسيها لن يردوا السلع إلى أصحابها حرم عليها أن ترد إليهم هذه الأموال، ولكن تتصدق بها عن أهلها مع تخييرهم إن عثرت عليهم بين أجر الصدقة أو أن ترد لهم قيمة السلع ويكون أجر الصدقة لها.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 547، 3205، 3519، 19359، 31434، 78031، 97109.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني