السؤال
ما مدى صحة هذا الحديث: (أيما امرأة تحلت يعني بقلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب جعل الله في أذنها مثله خرصًا من النار يوم القيامة؟ وهل يحرم لبس الذهب للمرأة؟
ما مدى صحة هذا الحديث: (أيما امرأة تحلت يعني بقلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب جعل الله في أذنها مثله خرصًا من النار يوم القيامة؟ وهل يحرم لبس الذهب للمرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحديث ضعفه الألباني في تحقيق سنن النسائي، والأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد، والدكتور عبد الغفور البلوشي في تحقيقه لمسند إسحاق بن راهويه.
وأما لبس النساء الذهب، فقد نقل بعضهم الإجماع على جوازه، نقله النووي وغيره، وذكروا أن الأحاديث الواردة منسوخة أو أن المنع للتباهي، وذكر بعض المحققين المعاصرين أنه يحرم عليهن لبس الذهب المحلق، واحتج ببعض الأحاديث الثابتة في ذلك، وقد رد عليه جماعة من المحققين المعاصرين منهم الشيخ ابن باز، وابن العثيمين، وعبد المحسن العباد، ومحمد المختار الشنقيطي، والشيخ بداه بن البصيري.
وقد ألف الشيخ مصطفى العدوي -حفظه الله- كتابه المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق، وذكر كثيرًا من الأحاديث المفيدة لجواز لبسهن الذهب مطلقًا، وناقش كلام المخالفين، وكتابه موجود على الإنترنت، فنرجو الاطلاع عليه، وراجع الفتاوى التالية: 8427، 13556، 1488.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني