الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاحتفاظ بالبيت المبني بقرض ربوي

السؤال

بعت قطعة أرض قصد سداد قرضي الربوي الذي بنيت به مسكنا ثانويا، فهل يجوز لي أن أحتفظ بهذا البيت، وهل تجب الزكاة في المال الناتج عن بيع الملك الذي ورثته عن آبائي، إن كان نعم ما مقدار ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أولاً هو التوبة من هذه الكبيرة التي وقعت فيها وهي الاقتراض بالربا، ويجب عليك رد المال المقترض وإن استطعت أن لا ترد الفوائد فلا تردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض الربوي مصلحة إسقاط الفوائد عنه فلتبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا نرى وجهاً لتعجيل السداد، والإثم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال المقترض، فيجوز لك الاحتفاظ بهذا البيت الذي بنيته بالقرض الربوي، و للمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16659، 25156، 95558، 97703، 99553.

أما عن الناتج من بيع ما ورث الشخص فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو نصاب، كما لا يجب عليه زكاة غير ما ورثه حتى يحول عليه الحول إلا أنه إذا كان المورث لم يؤد زكاته التي وجبت فيه قبل موته فإنه يجب على الوارث إخراجها لأنها حق لأهل الزكاة ولا تدخل في إرثه، وللمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 23547، والفتوى رقم: 38686.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني